اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208083 مشاهدة
تعريف الشركة

وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود .
فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة
ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما.


ثانيا: الشركة
قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما ):
الشركة هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاجتماع في الاستحقاق مثل قوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ النساء: 12 فالورثة شركاء في المال، ويستحقونه جميعا، فهم شركاء في هذا البيت مثلا أو شركاء في هذه السيارة، وأما التصرف فهو- مثلا- إذا جمعوا مالا وقالوا: نريد أن نتصرف فيه، فهذا اشتراك في تصرف، وتسمى هذه بشركة العقود.
قوله (فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما):
ومعنى أنها عقد جائز، يعني: أنه متى طلب أحدهم الفسخ فإنه يحق له الفسخ، وجميع أنواع الشركات جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، أي: أن رأس المال بينهما والربح بينهما بحسب الاتفاق الذي تم بينهما إذا كان جزءا مشاعا بينهما، والجزء المشاع هو: أن يكون الربح بينهما بالثلث مثلا أو الربع ونحو ذلك.